الميرزا القمي
413
جامع الشتات ( فارسي )
الآيات الواردة في القتل هو الجهاد وهو مشروط باذن الامام . وبالجملة الحكم بجواز قتل مطلق الكافر في غير صورة الجهاد الواردة من الشرع مشكل ويؤيده منعهم عن قتل الأسير الذي يجوز للامام قتله وان كان مباح الدم في الجملة كالزانى المحصن ولو عجز عن السبي ، لان قتله إلى الامام ولا تدرى ما حكم الامام فيه بالنسبة إلى نوع القتل فنحمله إلى الامام ان أمكن والا فمرسلة وصرح الشارح في كتاب الجهاد ، بحصول الاثم في قتله . الرابعة : في ذكر شرايط الذمة ولما كان أيضا بيان ذلك وترجيح المسئلة واختيار الرأي في ذلك في أمثال زماننا قليل الفائدة لا يسعها الوقت فلنقصر بذكر ما ذكره في الفكاية . قال : وشرايطها اثنى عشر : الأول : بذل الجزية . الثاني : ان لا يفعلوا ماينا في الأمان مثل حرب المسلمين وامداد المشركين وهذه لا يتم عقد الذمة الا بها . وبعضهم جعل من هذا الباب التزام احكام المسلمين وفسر بمعنى وجوب قبولهم لما يحكم به المسلمون من أداء حق أو ترك محرم وحكم بان عقد الذمة لا يتم الا به أيضا . الثالث : ترك الزنا بالمسلمة . الرابع : ترك اجابتها باسم نكاح وكذا صبيان المسلمين . الخامس : ترك فتن المسلمين عن دينه . السادس : ترك قطع الطريق على المسلم . السابع : ترك ايواء جاسوس المشركين . الثامن : ترك المعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم ومكاتبيهم . التاسع : ترك قتل مسلم أو مسلمة . وهذه التسعة ان شرطت في عقد الذمة انتقض العقد بالمخالفة . والا فلا نعم يحد أو يعزر بحسب الجناية ولو أخل أحدهم شيأ من ذلك ، منع منه . فان تابع بالقتال ، نقض عهده . العاشر : ترك ما فيه غضاضة على المسلمين وهو ذكر الرب تعالى أو النبي ( ص ) بسب ويجب به القتل ، على فاعله وبه ينقض العهد . على ما ذكر جماعة من الأصحاب ولو ذكر